الأربعاء، 31 أكتوبر 2012

الموقع الرسمى لنقابه االاطباء ينشر مسوده قانون التامين الصحى الاجتماعى الجديد

 
 
 
نشر الموقع الرسمى لنقابة الأطباء مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والتي تتضمن رؤية اللجنة القومية للتأمين لعرضها علي قوى المجتمع المدني لإحداث توافق عام عليه، وذلك قبل إقراره رسميا نظرا لما يمثله القانون من أهمية قصوى لدي كل مواطن.
وناشدت النقابة الأطباء وكافة أطياف المجتمع إبداء الرأي في مسودة القانون حتي يمكن للنقابة دراسة الآراء الإيجابية والاستفادة منها.
وفيما يلى نص المواد التى تضمنتها مسودة قانون التأمين الصحى والتى يبلغ عددها 33 مادة.

وفيما يلى نص مسودة القانون
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون
بإصدار قانون بشأن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1967 في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي
وعلي القانون رقم 32 لسنة 1975 في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة
وعلي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وعلي قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
وعلي قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
وعلي قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وعلى القانون رقم 99 لسنه 1992 في شأن نظام التامين الصحي علي الطلاب
وعلى قانون الضمان الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010ولائحته التنفيذية
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
وبعد الإطلاع على القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1941وتعديلاته.
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون 150 لسنة 1950.

(المادة الأولي)
يعمل في شأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل  بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ويلغي كل حكم في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 أو في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يستمر انتفاع المؤمن عليهم بالتأمين الصحي وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها حالياً وذلك حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق في شأنهم، طبقاً للتدرج في التطبيق، واعتباراً من هذا التاريخ تلغى بالنسبة إليهم القوانين المشار إليها:
القانون رقم 10 لسنة 1967 في شأن تنظيم التعامل في ادوية الهيئة العامة للتامين الصحي
القانون رقم 32 لسنة 1975 في شأن نظام العلاج التاميني للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة
القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التامين الصحي علي الطلاب
قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة
على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التدرج في تطبيق أحكامه.
(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بالصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به، ولحين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
 
(المادة الرابعة)
يطبق القانون المرافق على مجالات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ولا يسري على خدمات الصحة العامة الوقائية. وكذلك لا يسري على الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة والخدمات الإسعافية.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل
الفصل الاول
نطاق تطبيق أحكام القانون
.....................................................
(المادة 1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1. الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
2. المؤمن عليه: من يسري في شأنه أحكام هذا القانون من الفئات المشار إليها في هذا القانون طبقا للتدرج في التطبيق.
3. صاحب العمل: من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
4. المصاب: من أصيب بإصابة عمل وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعي ذات الصلة.
5. المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
6. أجر الإشتراك:يقصد بأجر الاشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة أو جهات عمله وذلك قبل خصم ضريبة الدخل وعلى الأخص ما يلي:
•  الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات.
• الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو الأجر اليومي المستحق.
• الحوافز.
• العمولات.
• الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:
أ‌- أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.
ب‌- أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
ت‌- أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
• البدلات، فيما عدا البدلات الآتية:
أ‌- بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
ب‌- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
ت‌- البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويراعى ألا تجاوز قيمة مجموع ما تم إستبعاده من بدلات 30% من إجمالي الأجور وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاع الخاص.
• الأجور الإضافية.
• التعويض عن جهود غيرعادية.
• إعانة غلاء المعيشة.
• العلاوات الإجتماعية.
• العلاوة الإجتماعية الإضافية.
• المنح الجماعية.
• المكافآت الجماعية.
• نصيب المؤمن عليه في الأرباح.
• العلاوات الخاصة.
وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الإشتراك.
7. الحد الأدنى للأجور: هو الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
8. متوسط الأجور على المستوى القومي: هو متوسط الأجور السنوية وفقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة المختصة.
9. الخبير الإكتواري: الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقاييم إكتوارية.
10. الخدمات الوقائية: الخدمات الصحية التي تُقدم للوقاية من حدوث الأمراض ومضاعفاتها وعوامل الخطورة المسببة لها.
11. الخدمات العلاجية: كافه أنواع العلاج الطبي المبني علي البرهان العلمي وذلك لعلاج الأمراض المختلفة سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها.
12. الخدمات التأهيلية: الخدمات التي تساعد علي استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة علي المرض أو الإصابة.
13. الكوارث الطبيعية: هي الظواهر الطبيعية المدمرة التي قد تؤثر علي سلامة وصحة الإنسان مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها.
14. الأوبئة: هي الأمراض أو الأحداث الأخرى المتعلقة بالصحة والتي تقع في مجتمع معين أو بقعة جغرافية محددة بأعداد تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة في نفس البقعة والزمن.
15. معدل التضخم: الرقم القياسي العام لنسبة التغيير في أسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
16. وحدات الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة: هي النموذج الأول للمنشأت الصحية، وتقدم الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والإحالة، والصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ في بعض هذه الوحدات، وتمثل نقطة الإتصال الأولي للمنتفعين بالخدمات الصحية، وبها طاقم أو أكثر لتقديم الخدمة يتكون من طبيب بشري ومعاونيه، وتختص كل وحدة برعاية عدد من الأسر يتراوح ما بين 1,000 إلى 3,000 أسرة من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للوحدة. ويمكن للوحدات أن تقدم خدمة الأخصائي طبقاً لتوافر الأطباء الأخصائيين.
17. مراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة: هي النموذج الثاني للمنشأت الصحية، وتقدم الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والإحالة والطوارئ للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له، إلى جانب تقديم خدمات تخصصية طبقاً لتوافر الأخصائئين من الأطباء. ويمكن أن يتوافر بها دار للولادة الآمنة، ويخدم المركز عدد من الأسر حتى 20,000 أسرة.
18. المستشفيات والمراكز المتخصصة: هي منظمات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية الثانوية والثالثية وفائقة التخصص، وهي منظمات حائزة لشروط ومواصفات الجودة ومتعاقدة مع جهة تقديم الخدمة التأمينية طبقا لنظم الإحالة التأمينية المقرة مهنيا.
19. الممارس العام: طبيب مؤهل علمياً وذو خبرة عملية ويملك المهارة الإكلينكية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة والمستمرة لكل أفراد الأسرة بالمجتمع المحيط وتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة وبعض الحالات الطارئة، وكذلك يكون علي دراية كاملة بأسس وإجراءات تحويل المريض إلي المستويات العلاجية المختلفة من خلال قواعد محدده للممارسة الطبية المبنية علي البرهان العلمي.
20. طبيب الأسرة: هو الطبيب الحاصل على شهادة أكاديمية تخصصية في مجال طب الأسرة، ويعمل في الخط الأول لتقديم الخدمة الصحية ويكون مسئولاً عن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار في إطار الأسرة، ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة أفراد الأسرة والعمل إدارياً ضمن فريق صحي متكامل.
21. غير القادرين: الفئات أو الأشخاص المستحقون للدعم طبقاً لقوانين التأمينات والشئون الإجتماعية.
22. الأبحاث: كل ما يساهم في تحديد تشخيص المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص، من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك.
23. الطوارئ الطبية: هي الحالات الطبية ذات الأعراض الحادة طبقاً لتعريف الجهة المختصة بوزارة الصحة.

(المادة 2)
التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم علي التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين.
وتطبق أحكامه تدريجيا علي المحافظات التي يصدر بتحديدها قرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالصحة والوزير المختص بالمالية وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام و بمراعاة توازنه الإكتواري.
ويحكم هذا النظام مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
(المادة 3)
يقصد بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل الخدمات التي تقدم للمريض والمصاب داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت خدمات علاجية أو تأهيلية أوأبحاث وذلك من خلال ما يلي:
1. طبيب الأسرة والممارس العام في جهات العلاج المحددة.
2. الأخصائي والاستشاري بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
3. الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4. العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الاخرى.
5. الفحص بالتصوير الطبي والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها.
6. الخدمات التأهيلية والأجهزة التعويضية طبقاً للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة.
7. تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج بالإسم العلمي طبقاً للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة.
وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.

8. الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
9. كافة الأمراض بما فيها الكوارث الصحية الشخصية.
وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، و ذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي و الإكتواري للنظام.

الفصل الثاني
إدارة النظام
......................................
(المادة 4)
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وتكون لها شخصية إعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة وتحديد إختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها قرار من رئيس الجمهورية.
ويصدر بنظام العمل بمجلس إدارة الهيئة والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك في حدود السياسة العامة للدولة ويعين مجلس الأمناء مجلس إدارة للهيئة يقوم بالمهام الآتية:
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ووضع لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
2- إقرار وإعتماد الموازنة التخطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية السنوية ومركزها المالي.
كما ينشأ صندوق تمويلي مركزي، يتبع الهيئة ويتولى إدارته، مجلس إدارة الهيئة ويسمي صندوق التأمين الصحي الإجتماعي الشامل. يقوم هذا الصندوق بتمويل خدمات التأمين الصحي الإجتماعي الشامل بنفسه أو عن طريق فروعه الإقليمية من خلال أموال الصندوق المركزي، وله على الأخص ما يأتي:
1- تجميع الموراد التمويلية طبقا لما هو وارد في الفصل الخاص بالتمويل من القانون المرافق. هذا القانون.
2- وضع القواعد المالية للصرف من أموال الصندوق طبقا للسياسات المحققة لأهداف الهيئة، وإتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشىء من أجلها.
3- الرقابة المالية، والمتابعة الكاملة، لكل ما يتم من أعمال.
ولا تكون قرارات الصندوق نافذة إلا بعد إعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، ويجوز إنشاء إدارات إقليمة للصندوق تحت إشراف فروع الهيئة.
 
(المادة 5)
يتم ضم جميع منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى الحالية بقرار من رئيس الجمهورية لتكون ضمن هيئة مركزية عامة تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية تكون لها الشخصية الاعتباريه و هى اداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمة الصحية التأمينية  يتبعها أيضا كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة و المستشفيات الحكومية الأخرى التى يصدر بها تدريجيا قرارات من رئيس مجلس الوزراء بعد تأهيلها و اعتمادها وفقا لمعايير الجودة  المحدده.
(المادة 6)
تُقدَم خدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عن طريق التعاقد مع أي من مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التى تضمها الهيئة العامة للرعاية الصحية أو أى جهات أخرى ترغب فى التعاقد مع الهيئة القومية للتأمين الصحى الإجتماعى الشامل  وفقا لنظم التعاقد التي تقرها الهيئة، دون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها، ووفقاً لمعايير الجودة التي تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية ووفقا للقواعد المالية المنظمة.
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتكليف إحدى الجهات المتخصصة والمحايدة بإجراء إستطلاع رأى لقياس درجة رضا المنتفعين عن مستوى جودة الخدمات الصحية و إجراءات التعامل مع النظام, مرة كل عام على الأقل.
(المادة 7)
للهيئة الحق في متابعة المنتفع ورعايته طبيا ومتابعة حالته الصحية في أي من جهات تقديم الخدمة الصحية، ولها الحق كذلك في استبعاد مُقدم الخدمة من سجلات مقدمي الخدمة المؤهلين لديها في حالة ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المُتفق عليه طبقاً للمادة (6) من هذا القانون. وتكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المصاب أو المنتفع ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة. 
 

المادة (8)
تتولى الجهات المتعاقدة مع الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إجراء فحص طبى إبتدائى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحياً ونفسياً للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل. ويراعى فى إجراء الفحص الطبى طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الصحى الإجتماعى الشامل بإخطار المصاب بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته و للمصاب أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبى المنصوص عليها بقانون التأمين الإجتماعى .
كما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعي الشامل بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع وزير التأمينات.

الفصل الثالث
التمويل
.............................
(المادة 9)
يمول نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل مما يأتي :
أولاً: حصة المؤمن عليهم و المعالين:
• الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.
• الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة و من يعيش في كنفه من الأبناء طبقا للجدول رقم (2) المرافق.
• في حالة الجمع بين أكثر من صفة بالنسبة للفئات المشار إليها في هذه المادة فلا يلتزم المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراكات الأكبر.
• تزاد الحدود الدنيا والحدود القصوى والقيم الرقمية المنصوص عليها في الجدولين رقمي (1 و 2) المرافقين سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي.
ثانيا : حصة اصحاب الاعمال:
مع مراعاة ما يرد بقوانين التأمينات الإجتماعية، يلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم من إشتراكات العاملين لديهم بواقع 3% شهريا من أجر الإشترك للعامل المؤمن عليه وبحد أدنى 11 جنيه وفقا لأحكام قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المشار إليه نظير خدمات تأمين المرض والعلاج طبقاً لجدول (3) المرافق، ويزاد الحد الأدنى سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم.
ثالثا : المساهمات التي يؤديها المؤمن عليهم طبقاً للجدول رقم (4) المرافق.
رابعاً : عائد استثمار أموال الهيئة.
 
خامساً : حصة الخزانة العامة:
• قيمة إشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور شهريا عن العائل و 2% عن كل من الزوج غير العامل أو الزوجة غير العاملة و0.5% من الحد الأدنى للأجور شهريا عن كل معال طبقا لجدول (5) المرافق.
• قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقي الخدمة ممن تنطبق عليهم شروط الدعم طبقاً لقوانين التأمينات والشئون الإجتماعية.
سادساً: مصادر أخرى للدخل:
• 15% من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج.
• 15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
• 5% من قيمة كل طن اسمنت أو طن حديد مستصنع مباع بالسوق المحلي سواء كان محلي أو أجنبي الإنتاج.
• مبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفيات والصيدليات.
• حصيلة 20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
• نسبة90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بالصحة.
• الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لهذا المشروع.

(المادة 10)
يلتزم بأداء المبالغ التالي بيانها وفي المواعيد المحددة قرين كل منها:
أولا: المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي وأصحاب المعاشات:
1. يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، علي أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
2. تلتزم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري.
3. تلتزم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين للتعويض عن البطالة.
 تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمين الاجتماعي مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ثانيا: المؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي:
1. يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش في كنفه من الأبناء على 4 دفعات سنوية للهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير مالم يكن يدخل ضمن الفئات غير القادرة أو ممن تنطبق عليهم شروط الدعم.
2. يلتزم العاملون لدي أنفسهم والمهنيون والحرفيون من غير ذوي المرتبات المنتظمة بتوريد اشتراكاتهم السنوية عن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للهيئة القومية للتأمين الصحي الإجتماعي الشامل خلال شهر يناير من كل عام.
3. تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمؤمن عليهم العاملين بالزراعة علي 4 دفعات سنوية وتقوم بتوريدها للهيئة القومية للتأمين الصحي الإجتماعي الشامل.
4. يجوز للهيئة أن تعهد بتحصيل تلك المبالغ لأى من الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الخاصة التى لديها آليات تحصيل مثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى و مصلحة الضرائب أو شركات أو مندوبى التحصيل أو غيرها.
 يعتبر إثبات ما يفيد استمرار سداد اشتراك التامين الصحي أحد المسوغات الرئيسية بكافة مراحل القيد الدراسي الحكومي والأهلي والخاص وتجديد تصاريح العمل والتراخيص المهنية و رخص القيادة وما في حكمها طبقا للتفصيل الوارد باللائحة التنفيذية.

(المادة 11)
تنشئ الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام تشمل كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الاحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون . وتلتزم جميع الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون سواء الحكومية أو غير الحكومية أو الخاصة بالقيام بإمداد الهيئة بكافة البيانات و المعلومات اللازمة  وتحديثها دوريا وإتاحة شبكات المعلومات الخاصة بها للهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل و ذلك في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
(المادة 12)
في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة، يلتزم بأداء مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافً إليه 2%.
(المادة 13)
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها في المادة (9) للهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل خلال 30 يوما من تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة يتم الإتفاق عليها مع تلك الجهات و ذلك بحد أقصى 0.5% مما تم تحصيله كحافز للعاملين بالجهات التي تتولي تحصيل الاشتراكات، وذلك على التفصيل الوارد في اللائحة التنفيذية.
(المادة 14)
للهيئة إستخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى، وغيرها من الحقوق المقررة في هذا القانون. وتلتزم جميع البنوك في جمهورية مصر العربية والهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعي وهيئة البريد والهيئة العامة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي والبنوك التابعة له وغيرها من الجهات، بتحصيل و صرف أية مستحقات تحيلها لها الهيئة،  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لهذه الأمور.
(المادة 15)
يفحص المركز المالي، لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، إكتواريا مرة علي الأقل كل خمس سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين في المجال الصحي يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة، وفي حالة وجود فائض اكتواري يتم تكوين احتياطيات، وفي حالة وجود عجز يظهر الخبير الإكتواري أسبابه و طريقة تلافيه و يتم العرض علي مجلس الشعب للنظر في تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخري.
كما تقوم الإدارة الإكتوارية الحكومية بوزارة المالية بإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية اللازمة للتأكد من إستمرارية التوازن المالي للنظام.
(المادة 16)
يجوز للهيئة أن تودع أموالها في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد ويستحق عليها عائد سنوي يساوي متوسط العائد علي الأوراق المالية الحكومية ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.


الفصل الرابع
العقوبات
.......................
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر
(المادة 17)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة  لا تقل عن ألفي جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة او امتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح أو القرارات المنفذة له اذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد - عن طريق إعطاء بيانات خاطئة - عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
(المادة 18)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة و سبعين ألف جنيه كل عامل في الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أوغيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناء على نظام تقديم الرعاية الصحية كما تتم المصادرة بحكم قضائي.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة القومية للتأميني الصحي الاجتماعي الشامل.
(المادة 19)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقة أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المنتفعين بالنظام بالحصول علي خدمات بغير وجه حق.
(المادة 20)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة أو مقدمي الخدمة سراً من أسرار المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب و معلومات العمل التي يكون قد إطلع عليها بحكم عمله، أو ساعد صاحب العمل أو المنتفع على التهرب من الوفاء بإلتزاماته المقررة في هذا القانون.
(المادة 21)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه المسئول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين (10) و (26) من هذا القانون الذي لم يقم بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها في المادة (9) للهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل خلال 30 يوما من تحصيلها.
كما يعاقب بذات العقوبة الشخص المسئول بالجهات المشار إليها بالمادة (14) من هذا القانون الذي يمتنع عن صرف أو تحصيل المستحقات التي تحيلها الهيئة.
(المادة 22)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة  لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالإشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالإشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي يُحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لم يُنص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه النفقات.
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
(المادة 23)
تؤول إلى الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل جميع المبالغ المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الخامس
أحكام عامة
................
(المادة 24)
تلتزم جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها.
(المادة 25)
يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركاً فيه ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد، يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقا لما تراه الهيئة بدء من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على نطاق المحافظة التي يتبعها المريض. ولا يسري هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات .
(المادة 26)
يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية، والأجازات الخاصة أو الدراسية، التي لا يصرف عنها أجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل عدا:
1. الأجازات الخاصة برعاية الطفل طبقاً لما هو وارد بقانون الطفل.
2. البعثات والأجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقاً لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية رقم 112 لسنة 1959، أو قانون الجامعات رقم 48 لسنة 1972، فتتحمل الجهة المُوفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل و صاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.
3. الإعارات لوحدات الجهاز الإداري بالدولة تتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
(المادة 27)
تضمن المنشأة، بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت، كامل مستحقات الهيئة. ويكون الخلف الذي آلت إليه ملكية المنشأة بأي سبب من الأسباب مسئولاً عن الوفاء بجميع الإلتزامات المستحقة عليهم للهيئة وفق القانون المدنى وذلك في حدود قيمة ما آل إليه.
(المادة 28)
تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أياً كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
(المادة 29)
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تُقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المُستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبٍ بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ. ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق إشتراكه في التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بإلتحاقهم لديه. كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق إشتراكه في التأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا القانون.
(المادة 30)
تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك لضبط الجرائم المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.

ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الإطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك على التفصيل الوارد في اللائحة التنفيذية.
(المادة 31)
تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم. وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجَل وبلا كفالة.
(المادة 32)
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز- قبل الضرائب والجمارك - على جميع أموال المدين من منقول وعقار - وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
(المادة 33)
يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تقديم خدماتها لمواطني الدول الأجنبية المقيمون أو الوافدون لجمهورية مصر العربية. وللهيئة أن تضع من اللوائح والاشتراطات للمواطنين الأجانب ما يلزم لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لما يتم تقديمه من خدمات صحية للمواطنين المصريين بالدول المختلفة كلما أمكن ذلك.
جدول رقم (1) اشتراكات المؤمن عليهم
  
الفئة الاشتراك** الحد الأدنى للاشتراك ***
العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة  1975  1% من أجر الاشتراك الشهري 4 جنيه شهريا
أصحاب الأعمال و من في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 والمصريون العاملون بالخارج الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 3% من أجر الاشتراك الشهري 15 جنيه شهريا
أعضاء النقابات المهنية  4% من الدخل طبقا للإقرار الضريبي 15 جنيه شهريا
العمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 4% من الحد الأدنى للأجور. 15 جنيه شهريا
الأرامل والمستحقون * 1% من قيمة المعاش الشهري -
أصحاب المعاشات**** 1% من قيمة المعاش الشهري  -
* في حالة قطع المعاش يجوز للمستحق المتعطل أن يستمر في سداد نصيبه من اشتراكات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
** الحد الأقصى لدخل جميع الفئات الذي يتم إستخدامه كأساس لحساب إشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل هو خمسة وثلاثون مثل متوسط الأجور على المستوى القومي
*** تزاد الحدود الدنيا و الحدود القصوى والقيم الرقمية سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
****  تقوم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بتوريد حصة أصحاب المعاشات.
 
جدول رقم (2) اشتراكات المعالين
     
العائل المعال قيمة الاشتراك الحد الأدنى للاشتراك *
رب الأسرة المؤمن عليه وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون رقم 108 لسنة 1976 أبناء رب الأسرة  0.50% من أجر الاشتراك الشهري للعائل عن كل ابن 5 جنيهات شهرياً
الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل  2% من أجر الاشتراك الشهري للزوج أو الزوجة 10 جنيهات شهريا
رب الأسرة غير الخاضع لقانونين 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976       أو ولي الأمر ‌أبناء رب الأسرة  0.50% من الحد الأدنى للأجور عن كل ابن 5 جنيهات شهرياً
الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل  2% من الحد الأدنى للأجور  10 جنيهات شهريا
*  تزاد القيم الرقمية سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جدول رقم (3) حصة أصحاب الأعمال للعاملين لديهم
الحد الأدنى للاشتراك * قيمة الاشتراك الفئة
11 جنيه شهريا 3% نظير خدمات تأمين المرض والعلاج من إجمالي أجر الاشتراك الشهري للعاملين المؤمن عليهم وفقاً لأحكام القانون 79 لسنة 1975 شهرياً بخلاف النسبة المخصصة لإصابات العمل. حصة أصحاب الأعمال
*  تزاد الحدود الدنيا والقيم الرقمية سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جدول رقم (4) رسوم ومساهمات المؤمن عليهم
 
الخدمة الطبية قيمة المساهمة *
الكشف الطبي الطبيب العام 3 جنيهات
الأخصائي 5 جنيهات
الاستشاري 10 جنيهات
الزيارة المنزلية 30 جنيهاً
الدواء خارج المستشفيات  5 جنيهات لكل صنف دواء**
الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي 20% من القيمة
التحاليل الطبية والمعملية 10% من القيمة
* تزاد القيم الرقمية سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
** صنف الدواء هو كل الجرعة المنصرفة للمريض من دواء معين (نفس الاسم العلمي والتجاري والتركيز والشكل الصيدلي) دون التقيد بعدد العبوات المنصرفة له وذلك في الصرفية الواحدة.
جدول رقم (5) الاشتراكات التي تتحملها الخزانة العامة عن غير القادرين
الحد الأدنى* قيمة الاشتراك* الفئة
15 جنيه شهرياً 4% من الحد الأدنى للأجور العائل
10 جنيهات شهرياً 2% من الحد الأدنى للأجور الزوجة غير العاملة
أو الزوج غير العامل
5 جنيهات شهرياً 0.5% من الحد الأدنى للأجور الأبناء
5 جنيهات شهرياً 0.5% من الحد الأدنى للأجور الأطفال بلا مأوى – الأطفال المعاقين – الأطفال نزلاء المؤسسات التابعة لوزارة الشئون الإجتماعية حتى بلوغ سن 18 عاماً
* تزاد الحدود الدنيا والقيم الرقمية سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق